وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعتر ض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم
الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع
الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد مثله .
( 4940 ) 2 - وبإسناده عن علي بن عطية عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال . الصبح ( الفجر )
هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 - قال : وروي أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا ، وأما الفجر
الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار
قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) معي : جعلت فداك قد
اختلف موالوك ( مواليك ) في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول
المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست
أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي ،
وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين ( تبين ) معه ، حتى يحمر ويصبح ، وكيف أصنع
مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب ( ع ) بخطه
وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعدا فلا
تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة
من هذا ، فقال : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ،
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 162 - الفروع ج 1 ص 78 و 190 - يب ج 1 ص 144 و 404 - صا ج 1 ص 140
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 162
( 4 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140