قبل سقوط الشفق ثم ارتحل .
( 4925 ) 8 - وعن سعد بن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر
قبل أن يغيب الشفق من غير علة ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك وعلى الكراهة ، ويأتي ما يدل عليه .
23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة
المغربية لا البياض الذي بعدها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد
الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( ع ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد الله أصلحك
الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إن الشفق
إنما هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال قال : سأل
علي بن أسباط أبا الحسن ( ع ) ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة
لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 138 أورده أيضا في 10 / 32
تقدم ما يدل على ذلك في 13 و 16 / 19 ويأتي ما يدل عليه في ب 31 ، بل يأتي في ب 32 ما
يدل على ذلك من غير كراهة .
الباب 23 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 138
( 2 ) الفروع ج 1 ص 77
( 3 ) قرب الإسناد ص 18 تقدم صدره في 14 / 8 من أعداد الفرائض