فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب : القدمان والأربعة أقدام
صواب جميعا .
31 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النخاس ، عن محمد بن الفرج قال : كتبت أسأله عن
أوقات الصلاة ، فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك
من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من
العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما
النوافل ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت .
( 4770 ) 32 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال :
إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة
أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن
آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت
العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى
الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال :
إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه ، كما لو أن رجلا أخر العصر
إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتا ، وحد لها حدودا في سنته للناس ، فمن رغب عن
سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب من فرائض الله .
33 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ،
هامش
( 31 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 129
( 32 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 131 أورد صدره أيضا في 2 / 42
( 33 ) رجال الكشي ص 95