( 4765 ) 27 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
( ع ) يقول : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى
الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع
والذراعان ؟ قلت : لا ، قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت
بالفريضة وتركت النافلة .
28 - وعنه ، عن الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل
الجعفي : عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا كان الفيئ في الجدار
ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت الجدران تختلف ، منها قصير
ومنها طويل ، قال : إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة ، وإنما جعل
الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة .
29 - وعنه ، عن عبيس ، عن حماد ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد
الصالح ( ع ) وهو يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من
الزوال وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف
سواء ؟ قال : نعم .
30 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه :
جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا
زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة إن شئت طولت
وإن شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ،
ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول :
يجزي ( يجوز ) ، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت
هامش
( 27 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 129
( 28 و 29 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130
( 30 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 129