21 - وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع )
قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلا
يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه .
( 4760 ) 22 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر ( إلى أن قال : ) فقال بعض القوم : إنا نصلي
الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : النصف
من ذلك أحب إلي .
23 - وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ،
فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة . وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
24 - وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع ، والعصر على
نحو ذلك .
25 - وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أفضل وقت الظهر ، قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت :
في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
26 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن
علي بن حنظلة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) في كتاب علي ( ع ) القامة ذراع ، والقامتان
الذراعان .
هامش
( 21 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126
( 22 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126 تقدم صدر الحديث في 12 / 5
( 23 و 24 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 128
( 25 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 129
( 26 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 127