ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله . أقول : ويأتي وجهه .
7 - وعنه ، عن أبيه رفعه قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت : إني كنت
أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال أبو عبد الله :
عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك
لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة . 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم
تستظهر وتغتسل وتصلي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 2420 ) 9 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ،
عن عبد الرحمان بن أعين قال : قلت له : إن امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام
حيضها ، ثم أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة
فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه وأسجد فيه ، فقال :
قد أمر بذا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي
عليه السلام بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت ما أدري .
10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : جاءت أخيار معتمدة
بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 8 2 - يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 76
( 8 ) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 74 ، وتقدم في 1 ر 1
( 9 ) الفروع ج 1 ص 28
( 10 ) المقنعة ص 7