تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ، ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد ( يثقب ) الدم ، فإذا نفد اغتسلت وصلت 10 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإذا هي رأت طهرا ( الطهر ) اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا طهر ( ظهر ) أعادت الغسل وأعادت الكرسف . ( 2400 ) 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة . أقول حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 561 ، أورد قطعة منه في ج 5 في 3 ر 91 من الطواف ( 9 ) يب ج 1 ص 47 ، تقدم صدره في 7 ر 5 و 13 ر 13 من الحيض ( 10 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73 ، تقدم صدره أيضا في 7 ر 13 من الحيض ( 11 ) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 74 ، أورده أيضا في 12 ر 13 من الحيض