8 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة
أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه ، فإن
كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل
ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ،
ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل
واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت .
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها
كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من
نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد ( يثقب ) الدم ، فإذا نفد اغتسلت وصلت
10 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإذا هي رأت طهرا
( الطهر ) اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك
الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا طهر ( ظهر ) أعادت الغسل وأعادت الكرسف .
( 2400 ) 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد
الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها
حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم
تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة .
أقول حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 561 ، أورد قطعة منه في ج 5 في 3 ر 91 من الطواف
( 9 ) يب ج 1 ص 47 ، تقدم صدره في 7 ر 5 و 13 ر 13 من الحيض
( 10 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73 ، تقدم صدره أيضا في 7 ر 13 من الحيض
( 11 ) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 74 ، أورده أيضا في 12 ر 13 من الحيض