تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها . 13 - وعنه ، عن محمد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت . 14 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة . 15 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت يطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ، ثم تصلي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ، ثم تصلي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة ، قلت يواقعها زوجها ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد . أقول : وتقدم ما يدل على جملة
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 114 ( 13 ) يب ج 1 ص 114 ( 14 ) المعتبر ص 57 ، أورد صدره أيضا في 15 ر 13 من الحيض ( 15 ) قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 ، يأتي ما يدل على جملة من أحكامها في ب 2 و 3 ، وفى ب 3 من النفاس .