12 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم
تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر
والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها
أن يغشاها .
13 - وعنه ، عن محمد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن
حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام
أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها
وتوضأت وصلت .
14 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب
في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض
إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ،
ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب
منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة .
15 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع ؟
قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت يطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم
تغتسل ، ثم تصلي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم
تغتسل ، ثم تصلي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر
ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة ، قلت يواقعها زوجها ؟ قال : إذا طال بها
ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد . أقول : وتقدم ما يدل على جملة
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 114
( 13 ) يب ج 1 ص 114
( 14 ) المعتبر ص 57 ، أورد صدره أيضا في 15 ر 13 من الحيض
( 15 ) قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 ، يأتي ما يدل على جملة من أحكامها في
ب 2 و 3 ، وفى ب 3 من النفاس .