2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
زرارة قال : أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم تقضي الصيام ، قال :
ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل على فقال :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام ، وكان يأمر ( وكانت تأمر )
بذلك المؤمنات .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ( الحسين ) بن راشد ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟
قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس . الحديث .
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 2330 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عمن
أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا ، الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام : إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له : إن الحايض تقضي الصلاة ،
فقال : ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر
للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى وليس
الذكر كالأنثى ، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة
زكريا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت ،
فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر
في المسجد . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن
محمد بن علي ، عن محمد بن أحمد . عن أبان بن عثمان نحوه .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 44
( 3 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44 و 427 وأورده الكليني أيضا في ص 200 من الكافي
مع تقديم وتأخير في متنه وارسال في سنده ويأتي ذيله في ج 4 في 5 و 3 و 7 / 32 مما يمسك عنه
الصائم .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44
( 5 ) الفروع ج 1 ص 30 - العلل ص 193