أنه قال : معاشر الناس ! إن النساء نواقص الايمان ، نواقص العقول ، ونواقص الحظوظ
فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن ، وأما نقصان
عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد ، وأما نقصان حظوظهن
فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
40 - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة
واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها
إذا أرادت الاكل
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين
حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عبد الله ) ) عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها
أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله
عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ، وفى 2 و 4 ر 3 ، وفى ب - 0 1 و 30 و 32 و 5 / 36 ويأتي ما يدل عليه في ب
40 و 48 و 2 / 51 من الاستحاضة ، وفى ب 5 من النفاس وفى ج 5 في ب 48 من الاحرام
الباب 40 - فيه 5 - أحاديث .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 29 - يأتي صدره أيضا في 6 / 41
( 2 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44 ، تقدم صدره في 1 / 39 وأورده في 1 / 14 من الوضوء
( 3 ) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44