79 - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية
إذا لم تعلم ذكاتها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض
الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
80 - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة
الا أن ترى معه نجاسة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الدود يقع من
الكنيف على الثوب ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ، إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله .
ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض .
81 - باب طهارة ما أحالته النار رمادا أو دخانا ، وحكم
الخبز الذي عجن بماء نجس
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
الباب 79 - فيه - حديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 110 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 61 من لباس المصلي
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 61 ، يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 61 من لباس المصلي
الباب 80 - فيه - حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 241 - البحار ج 4 ص 155
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 من النواقض
الباب 81 - فيه - حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 202 - الفقيه ج 1 ص 87 أورده عنهما وعن الكافي في ج 2 في 1 / 10 مما يسجد
عليه ، ورواه الشيخ أيضا بطريق آخر في التهذيب ج 1 ص 222 ر 223