83 - باب طهارة الحديد
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
له : الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض
ذلك وضوئه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده
تطهيرا . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة مثله .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ،
عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن
شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال :
لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ قال : هو طهور ليس عليك
مسح . أقول : من المعلوم أن الحق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا
بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب
ابن وهب ، عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه
ما لم تر فيه دما .
( 4370 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن عليه السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال :
هذا كان لأبي الحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت . أقول : الميل لابد من ملاقاته
لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب والكحل الذي في المكحلة
هامش
الباب 83 - فيه 7 أحاديث .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 أورده والذي بعده في 2 و 3 ر 14
من النواقض وفى 1 ر 60 من آداب الحمام .
( 2 ) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48
( 3 ) يب ج 1 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه والقرب في ج 2 في 2 ر 57 من لباس المصلي
( 4 ) الفروع ج 2 ص 217 أورده أيضا في 1 / 58 من آداب الحمام