عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟
فكتب إلى بخطه : إن الماء والنار قد طهراه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن
ابن محبوب . أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا ، وتطهير
الماء أعني ما يحيل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدم حكم
الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسئار .
82 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة
( 4365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر
قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ،
فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي أبواب الماء والله أعلم .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 17 و 18 ر 14 من الماء المطلق
الباب 82 - فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 22 تقدم الحديث في 1 / 8 من المياه
( 2 ) يب ج 1 ص 81 أورده أيضا في 4 ر 4 من الأسئار ، وتقدم في ذيل 1 / 53 من أبوابنا شرح
مواضع قطعاته .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 7 / 6 و 1 و 8 ر 8 و 21 / 14 وفى ب 21 من الماء المطلق وفى 1 و 2 / 4
من المضاف وفى 2 و 3 و 4 ر 4 من الأسئار ، وفى ب 7 و 1 ر 10 من النواقض وفى 2 ر 7 وب 20 و 21
و 28 و 8 ر 38 وب 40 و 41 و 2 و 5 ر 42 و 1 ر 43 و 3 ر 44 من أبوابنا ، واستيفاء ذلك يستدعى الخروج
من وضع التعليقة .