عن ابن فضال .
3 - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فإن لم يجد بدا من الشرب
في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة . محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله ، وكذا ما قبله .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن
وهب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة . من فضة ، قال : لا
بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ،
عن معاوية بن وهب مثله .
5 - وعنه ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة .
6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن جعفر بن
بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء فيه
ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير .
67 - باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة
( 4315 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 156 - المحاسن ص 582 - الفقيه ج 2 ص 113 - يب ج 2 ص 363
( 4 ) يب ج 2 ص 363 - المحاسن ص 582
( 5 ) يب ج 2 ص 363
( 6 ) المحاسن ص 582 - الفروع ج 2 ص 156 رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
في التهذيب ج 2 ص 363
تقدم ما يدل على ذلك في 10 ر 65
الباب 67 - فيه 8 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 2 ص 212