أبا عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا
فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟
فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال : نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ،
عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
درع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها ، وحلقتان من
ورق في مؤخرها ، وقال : لبسها علي عليه السلام يوم الجمل .
( 4320 ) 5 و 6 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا
كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما يكره استعمال ما يشرب به ، قال : وسألته عن
السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا
بأس ، وإلا فلا يركب به . ورواه علي بن جعفر في كتابه . ورواه الكليني كما
يأتي في أحكام الدواب إن شاء الله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله إلا أنه قال : وسألته عن
المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما كره ما يشرب فيه
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 30 أورده أيضا في 3 ر 37 من الحيض
( 3 ) الروضة ص 228
( 4 ) الروضة ص 250
( 5 ) المحاسن ص 583 - البحار ج 4 ص 154 رواه الكليني كما يأتي في ج 5 في 1 / 21 من
احكام الدواب في السفر - قرب الإسناد ص 121 - السرائر ص 469
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .