10 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره آنية الذهب
والفضة والآنية المفضضة
11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع
منها : الشرب في آنية الذهب والفضة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، واعلم
أن أكثر الأصحاب على تحريم آنية الذهب والفضة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن
جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أو
على التحريم .
66 - باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب اجتناب
موضع الفضة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في
آنية مفضضة .
( 4310 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون
عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك
أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك . ورواه البرقي في ( المحاسن )
هامش
( 10 ) المحاسن ص 582 أخرج مثله عن الكافي والتهذيب في 1 / 66 الا أنه قال : لا تأكل
( 11 ) قرب الإسناد ص 34 أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في ذيل 12 ر 10 من الاحتضار
يأتي ما يدل على ذلك في ب 66 وفى 1 و 5 ر 67 وفى ج 2 في 8 ر 30 من لباس المصلي
الباب 66 - فيه 6 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 2 ص 156 - يب ج 2 ص 363 تقدم نحوه في 10 ر 65 أورده أيضا في ج 8
في 1 / 61 من الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 156 - المحاسن ص 582 - الفقيه ج 2 ص 113 - يب ج 2 ص 363