2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما
الميتة فلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي كتاب الصلاة إن شاء الله .
50 - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ،
والحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل اشترى
ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه
من مسلم فليصل فيه ، وإن اشترى من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله . ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر .
وورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي
نصر قال : سألته وذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال :
اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان نحوه ،
( 4260 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري
هامش
( 2 ) يب ج 2 ص 360 أورده أيضا ف يج 8 في 4 ر 34 من الأطعمة المحرمة
تقدم ما ينافي ذلك في 2 و 3 و 16 ر 14 من الماء المطلق
يأتي ما يدل على ذلك في ب 50 و 61 وفى ج 2 في ب 1 من لباس المصلي ، وفى ج 6 في ب 38
مما يكتسب به .
الباب 50 - فيه 12 حديثا
( 1 ) يب ج 1 ص 75 - قرب الإسناد ص 96 - السرائر ص 469 تقدم الحديث بتمامه في 10 ر 14
( 2 ) يب ج 1 ص 202 - الفروع ج 1 ص 112 . أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 38 من لباس المصلي
( 3 ) يب ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 83 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 55 من لباس المصلي