فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله .
3 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن ريان قال : كتبت إلى
الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس
بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع عليه السلام :
يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
( 4090 ) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون
في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا وإن كثر .
5 - وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق
وبول الخشاشيف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
24 - باب أنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة
دون البواطن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي
محمود قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل
فيه الأنملة .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلا ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما
كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابسا فليرم به ولا بأس . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74
( 4 ) تقدم في 7 / 20
( 5 ) تقدم في 5 / 10
الباب 24 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 أورده عنها وعن الفقيه في 1 ر 29 من أحكام الخلوة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 1 10 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 5 ر 2 من القواطع