تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1028

مساهمون:

ص١٠٢٨
حتى تغسله . أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم وأول الحديث محمول على الاستحباب . 21 - باب الدماء التي لا تعفى من قليلها 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي ( الحسين بن ) سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أو أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله . 22 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى بن عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك
هامش
يأتي ما يدل على ذلك وعلى تخصيصه بدم نفسه في ب 21 الباب 21 - فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 73 والسند في الكافي هكذا : محمد بن عيسى عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري وفى التهذيب : محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن أبي سعيد . وقال الشيخ بعد ذلك : وروى هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري . وزاد فيه مسألة يأتي في 4 ر 25 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 18 الباب 22 - فيه 8 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 73 - صا ج 1 ص 88