حتى تغسله . أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم وأول الحديث محمول
على الاستحباب .
21 - باب الدماء التي لا تعفى من قليلها
1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن النضر بن سويد ، عن أبي ( الحسين بن ) سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، أو أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن
قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من
دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله .
22 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح
والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ،
عن المعلى بن عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي ،
فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك
هامش
يأتي ما يدل على ذلك وعلى تخصيصه بدم نفسه في ب 21
الباب 21 - فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 73 والسند في الكافي هكذا : محمد بن عيسى عن النضر بن
سويد ، عن أبي سعيد المكاري وفى التهذيب : محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن أبي سعيد . وقال الشيخ بعد ذلك : وروى هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن أحمد
ابن يحيى الأشعري . وزاد فيه مسألة يأتي في 4 ر 25
( 2 ) الفروع ج 1 ص 18
الباب 22 - فيه 8 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 73 - صا ج 1 ص 88