19 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت
أو كثيرة للصلاة الا قليل الدم
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : اغسل الثوب كله ، إذا خفي
عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا .
2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول
فيصيب بعض جسده ( فخذه ) قدر نكتة من بوله فيصلي ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ،
قال : يغسله ويعيد صلاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا
الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان
قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل
يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ، قال :
يغسلها ويعيد صلاته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى
استثناء الدم .
هامش
الباب 19 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 1 7 أورده أيضا عنهما بالاسناد واسناد آخر عن التهذيب
في 8 / 7 و 5 / 16
( 2 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 6 ر 42
( 3 ) الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 4 ر 42
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 8 وب 13 و 0 1 ر 14 وب 16 والظاهر أن الأوامر الواردة بالغسل
في أخبار ب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 وب 15 و 18 و 34 وغيرها أمر غيري للصلاة وغيرها
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الاستثناء في ب 20 و 21 و 23 و 28 وفى 3 ر 33 وب 38 و 40 و 41 و 42 و 43
و 44 و 45 و 1 ر 50 وفى ج 2 في ب 2 من القواطع . وفى ج 2 في 2 / 39 من لباس المصلي ويأتي
ما يدل عليه في 4 / 58 مما يكتسب به .