تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1025

مساهمون:

ص١٠٢٥
19 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة الا قليل الدم 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : اغسل الثوب كله ، إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا . 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده ( فخذه ) قدر نكتة من بوله فيصلي ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ، قال : يغسلها ويعيد صلاته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء الدم .
هامش
الباب 19 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 1 7 أورده أيضا عنهما بالاسناد واسناد آخر عن التهذيب في 8 / 7 و 5 / 16 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 6 ر 42 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 4 ر 42 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 8 وب 13 و 0 1 ر 14 وب 16 والظاهر أن الأوامر الواردة بالغسل في أخبار ب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 وب 15 و 18 و 34 وغيرها أمر غيري للصلاة وغيرها ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الاستثناء في ب 20 و 21 و 23 و 28 وفى 3 ر 33 وب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 1 ر 50 وفى ج 2 في ب 2 من القواطع . وفى ج 2 في 2 / 39 من لباس المصلي ويأتي ما يدل عليه في 4 / 58 مما يكتسب به .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1025 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي