تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1027

مساهمون:

ص١٠٢٧
قدر الدرهم . 5 - وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب . أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم . 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول . ( 4075 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله . 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سئلته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 88 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 2 7 - صا ج 1 ص 87 - الفقيه ج 1 ص 81 ( 7 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74 ( 8 ) البحار ج 4 ص 156 سقطت هذه الرواية في الطبعات السابقة
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1027 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي