قدر الدرهم .
5 - وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال
إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة ، قال :
إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره
فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك
فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم
فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
( 4075 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه
ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا
يغسله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله .
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سئلته عن الدمل يسيل منه القيح كيف
يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ،
ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 88
( 6 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 2 7 - صا ج 1 ص 87 - الفقيه ج 1 ص 81
( 7 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74
( 8 ) البحار ج 4 ص 156 سقطت هذه الرواية في الطبعات السابقة