20 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص
عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلى ، ثم
يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار
الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة .
( 4070 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر
ابن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الدم يكون في الثوب
إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم
وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته ، وإن كان يكن رآه حتى صلى فلا
يعيد الصلاة .
3 - وعنه ، عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه
دما ، قال : يتم .
4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر
عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم
متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا
هامش
الباب 20 - فيه 8 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 88 أورد صدر الحديث في 1 ر 23
( 2 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
( 3 ) يب ج 1 ص 120 أورده أيضا في 2 ر 44
( 4 ) يب ج 1 ص 73 - صا ج 1 ص 88