3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك
مكانه فاغسل الثوب كله .
4 - وعنه ، عن علي ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ، قال : يغسله ولا يتوضأ . قال الشيخ : هذان
الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم . أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : ليس به بأس .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب ، قال :
لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض وغيرها ، ويأتي
ما يدل عليه إن شاء الله .
18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمنى فلم يغسله
ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة
( 4065 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي
من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما
أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
( 4 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
( 5 ) الفروع ج 1 ص 17
( 6 ) قرب الإسناد ص 42
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 9 وفى ب 12 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في ب 39
الباب 18 - فيه - حديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71