تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1024

مساهمون:

ص١٠٢٤
3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله . 4 - وعنه ، عن علي ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ، قال : يغسله ولا يتوضأ . قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم . أقول : ويحتمل الحمل على التقية . 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : ليس به بأس . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب ، قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله . 18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمنى فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة ( 4065 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87 ( 4 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 17 ( 6 ) قرب الإسناد ص 42 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 9 وفى ب 12 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في ب 39 الباب 18 - فيه - حديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71