لا يجد إلا الثلج فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن
يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال :
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا
نجد إلا ماءا جامدا ، فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم . ورواه ابن
إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن عثمان
ابن عيسى مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل ؟ أتيمم
أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على
أن يغتسل به فليتيمم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد
ابن علي بن محبوب مثله .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء
فتصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمم . قال :
قلت : أيهما أفضل ، أتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل
رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم .
11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 54 - السرائر : 478 - صا ج 1 ص 78
( 3 ) يب ج 1 ص 54 - السرائر ص 478 - صا ج 1 ص 78
( 4 ) قرب الإسناد ص 85 تقدم مثله عن المسائل في 11 ر 26 من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 28
الباب 11 - فيه 9 - أحاديث .