تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 975

مساهمون:

ص٩٧٥
لا يجد إلا الثلج فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا ، فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن عثمان ابن عيسى مثله . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل ؟ أتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب مثله . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء فتصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمم . قال : قلت : أيهما أفضل ، أتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم . 11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 54 - السرائر : 478 - صا ج 1 ص 78 ( 3 ) يب ج 1 ص 54 - السرائر ص 478 - صا ج 1 ص 78 ( 4 ) قرب الإسناد ص 85 تقدم مثله عن المسائل في 11 ر 26 من الجنابة يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 28 الباب 11 - فيه 9 - أحاديث .