تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 974

مساهمون:

ص٩٧٤
في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي عن حماد بن عيسى . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب . أقول هذا محمول على أنه يتيمم من غبار ثوبه ونحوه كما مر ، وليس بظاهر في أنه يتيمم بالثلج . 10 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده ، فتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به . 11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غير طهر تيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الخوف . 10 - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته ، أو حصول مسمى الغسل برطوبته ( 3855 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ، قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر . أقول : المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمى الغسل ، وبيان ذلك أن السائل فرض أنه
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 20 ( 1 1 ) المحاسن ص 47 أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 2 ر 9 من الوضوء يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في 7 و 8 ر 3 من صلاة الخوف الباب 10 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 54 - صا ج 1 ص 78
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 974 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي