في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي عن حماد بن عيسى . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب . أقول هذا محمول على أنه يتيمم
من غبار ثوبه ونحوه كما مر ، وليس بظاهر في أنه يتيمم بالثلج .
10 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : إن كانت الأرض مبتلة وليس
فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده ، فتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن
كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به .
11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غير طهر تيمم من دثاره
وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه في صلاة الخوف .
10 - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته ، أو
حصول مسمى الغسل برطوبته
( 3855 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ، قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر . أقول :
المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك جسده بالثلج إن
كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمى الغسل ، وبيان ذلك أن السائل فرض أنه
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 20
( 1 1 ) المحاسن ص 47 أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 2 ر 9 من الوضوء
يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في 7 و 8 ر 3 من صلاة الخوف
الباب 10 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 54 - صا ج 1 ص 78