4 - وفي ( عيون الأخبار ) ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن
محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : وغسل الجنابة
فريضة وغسل الحيض مثله .
5 - وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة
والحيض واحد ، قال : وسألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .
6 - وحديث أبي بصير ، عنه عليه السلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟
قال : نعم يعني الحائض .
( 2235 ) 7 - وحديث عبد الله بن سنان ، عنه عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي
جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال غسل الجنابة والحيض واحد . أقول : وتقدمت
أحاديث تداخل الأغسال في بابها .
24 - باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم
تحريم وطئ المستحاضة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد
ابن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة
تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب
الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ( إلى أن قال : ) وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
هامش
( 4 ) العيون ص 266 ب 34 والحديث طويل موزع على أبواب مختلفة من الفقه .
( 5 ) تقدم حديث الحلبي في 6 / 1 من الجنابة .
( 6 ) وحديث أبي بصير في 7 ر 1 من الجنابة .
( 7 ) وحديث ابن سنان في 9 ر 43 من الجنابة -
وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في ب 43 من الجنابة .
الباب 24 - فيه 12 حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 26 يأتي بتمامه 1 / 1 من الاستحاضة وتقدم قطعة منه في 2 ر 5 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 26 - أورده بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة .