سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن
الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال أما الطهر فلا ،
ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله .
4 - وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها
زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل
فليس عليها شئ ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . أقول : هذا
غير صريح في ارتفاع الحدث .
23 - باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد .
( 2230 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التيمم عن الوضوء ومن الجنابة
ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال نعم .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : غسل الجنابة والحيض
واحد . ورواه أيضا في المقنع وفي المجالس مرسلا .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 29 - أورده أيضا في 4 ر 40 .
( 4 ) وقد تقدم حديث عمار الخ في 7 ر 43
من الجنابة .
الباب 23 - فيه 7 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 45 .
( 2 ) يب ج 1 ص 45 - لا يوافق الحديث مع عنوان الباب .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 23 - المقنع ص 4 - المجالس 384 م 93 - الظاهر من المقنع انه من كلام الصدوق