1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث
تغتسل بتسعة أرطال من ماء . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 2220 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق .
أقول : حمله الشيخ على الاسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر
والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا وفي الوضوء والجنابة
وغير ذلك والله أعلم .
21 - باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل
بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض
ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة
قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم يتيمم وتصلي ، قلت :
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 29 و 133 - صا ج 1 ص 73 تقدم أيضا في 2 ر 31 من الجنابة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 وتقدم في 4 ر 31 من الجنابة
( 3 ) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73
تقدم ما دل على ذلك في ب 50 و 52 من الوضوء وب 31 من الجنابة ويأتي ما يدل عليه في 2
و 27 من غسل الميت .
الباب 21 - فيه 3 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 4 11