فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس . محمد بن
الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟
قال : نعم .
3 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا ،
هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل .
أقول : هذا محمول إما على الانكار دون الاخبار ، أو على الكراهة لا التحريم
أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى ويأتي إنشاء الله .
22 - باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث
( 2225 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يجامعها
زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جائها ما يفسد الصلاة
فلا تغتسل . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه ابن إدريس في
آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 115
( 3 ) يب ج 1 ص 113 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 27
الباب 22 - فيه 4 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 105 و 112 - السرائر ص 477 وتقدم في 1 ر 14
من الجنابة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 24