تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 865

مساهمون:

ص٨٦٥
عليه هذا قبر أم محمد عليه السلام . 38 - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضا وكون وليها في مؤخرها ( 3410 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر . 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزا المنبه ابن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 39 - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا المسلم الا ذمية حاملا من مسلم ، فان اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر 1 - قد تقدم في حديث عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه .
هامش
الباب 38 - فيه - حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 93 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 22 ( 2 ) يب ج 1 ص 93 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 22 الباب 39 - فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) قد تقدم حديث عمار في 1 / 18 من الغسل