الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من
الجانب الأيسر فهو من القرحة .
( 2210 ) 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث ، إلا أنه قال
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن
فهو من القرحة .
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق
والعلامة وغيرهم ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى ، وقد نقل
أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد
صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية ، أولها تأويل آخر ، ورواية الشيخ
أشهر فهي مرجحة والله أعلم
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيام
حيضها تركت الصلاة ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت
وانتظرت ( إلى أن قال : ) وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم
فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة إما قرحة في
جوفها ، وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها
لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين . ورواه
الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
17 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل
العشرة وكيفيته .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 110
( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 أسقط من بعد قوله عليه السلام تركت الصلاة - جملة
من غير إشارة إلى التقطيع وان شئت العثور على تمامه إلى ما علقنا في 4 ر 10
الباب 17 - فيه 4 - أحاديث .