عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن . ورواه الصدوق
مرسلا وزاد : وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه .
10 - قال الكليني : وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد .
11 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب .
ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله
بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله .
( 3225 ) 12 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع )
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع
أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب .
13 - وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلي على كل
عضو : رجلا كان أو يدا ، والرأس جزء فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل
لم يصل عليه . أقول : هذا وحديث الصلاة على العضو التام حملهما بعض الأصحاب
على الاستحباب ، وحمل العلامة في التذكرة العضو التام على الصدر ، لأنه يشتمل
على ما لا يشتمل عليه غيره هذا ، والحمل على التقية ممكن والله أعلم .
39 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة
مع عدم المفسدة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ،
وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة - في
حديث - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل أتصلي النساء على الجنايز ؟ فقال : إن زينب
هامش
( 11 ) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 96
( 12 ) المعتبر ص 86
( 13 ) المعتبر ص 86
الباب 39 - فيه 3 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 347 صا ج 1 ص 245 الحديث طويل راجع مصدره