تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 817

مساهمون:

ص٨١٧
عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن . ورواه الصدوق مرسلا وزاد : وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه . 10 - قال الكليني : وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد . 11 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله . ( 3225 ) 12 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب . 13 - وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلي على كل عضو : رجلا كان أو يدا ، والرأس جزء فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه . أقول : هذا وحديث الصلاة على العضو التام حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلامة في التذكرة العضو التام على الصدر ، لأنه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره هذا ، والحمل على التقية ممكن والله أعلم . 39 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل أتصلي النساء على الجنايز ؟ فقال : إن زينب
هامش
( 11 ) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 96 ( 12 ) المعتبر ص 86 ( 13 ) المعتبر ص 86 الباب 39 - فيه 3 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 347 صا ج 1 ص 245 الحديث طويل راجع مصدره
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 817 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي