تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
كذا ولكن صلى عليه خمسا ، ثم رفعه ومشى به ساعة ، ثم وضعه وكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة . 22 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيئ قوم ( أقوام ) إلا قال لهم صلوا عليها . 23 - وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا لها وقولوا : خيرا . أقول : يأتي وجهه . ( 3095 ) 24 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ابن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى على جنازة فلما فرغ جائه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا له . وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب ابن وهب وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد . قال : الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه . أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لان راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .
هامش
( 22 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 144 أورد صدره في 4 ر 17 ( 23 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 4 24 ( 24 ) يب ج 1 ص 132 و 346 - صا ج 1 ص 244 - قرب الإسناد ص 63 يأتي ما يدل على ذلك في 10 / 18