كذا ولكن صلى عليه خمسا ، ثم رفعه ومشى به ساعة ، ثم وضعه وكبر عليه خمسا
ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة .
22 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا
الجنازة فلم يجيئ قوم ( أقوام ) إلا قال لهم صلوا عليها .
23 - وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث
ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إن الجنازة لا يصلى
عليها مرتين ، ادعوا لها وقولوا : خيرا . أقول : يأتي وجهه .
( 3095 ) 24 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب
ابن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى على جنازة فلما
فرغ جائه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة
مرتين ، ولكن ادعوا له . وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب
ابن وهب وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد . قال :
الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي
الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه . أقول : هذا خبر واحد له
سندان ، ويحتمل النسخ أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لان راويه
من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة .
والله أعلم .
هامش
( 22 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 144 أورد صدره في 4 ر 17
( 23 ) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 4 24
( 24 ) يب ج 1 ص 132 و 346 - صا ج 1 ص 244 - قرب الإسناد ص 63
يأتي ما يدل على ذلك في 10 / 18