تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
7 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس في الصلاة على الميت قرائه ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له وأن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله تمام الحديث . ( 3100 ) 5 - وقد تقدم حديث علي بن سويد ، عن الرضا عليه السلام في الصلاة على الجنائز - فقال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب . أقول : حملهما الشيخ على التقية . وقد تقدم
هامش
الباب 7 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 240 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 أورده بتمامه في 3 / 21 ( 3 ) يب ج 1 ص 308 ( 4 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 240 ( 5 ) وقد تقدم حديث علي بن سويد في 8 / 2