قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ، فقال : يؤخذ
خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يضع من القطن أفضل
ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن .
6 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان وأبان جميعا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : البرد لا يلف به ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبر وضع
تحت جنبه . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، إلا أنه قال : فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت
جنبه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب استحباب تطيب الميت والكفن بالذريرة والكافور
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب
شيئا من ذريرة وكافور . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله ،
وزاد : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن
( الكفين ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ووضع الحنوط
مسامعه ويأتي وجهه .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 129 و 123
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 / 2 من غسل الميت ويأتي ما يدل عليه في ب 15 و 16 و 17
الباب 15 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88
( 2 ) يب ج 1 ص 123 تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 14