تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
16 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت : وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ( 2960 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد ابن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت ، فقال : اجعله في مساجده . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إني اغسل الموتى ، قال : وتحسن ؟ قلت : إني اغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمامة الاعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله إلى قوله : بكافور . 3 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه . أقول : يأتي وجهه . 4 - وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطا 5 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن
هامش
الباب 16 - فيه 7 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 و 126 - صا ج 1 ص 104 تقدم صدره في 2 ر 9 من الغسل ( 3 ) يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107 ( 4 ) يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107 ( 5 ) يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107