14 - باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور
فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط
وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في العمامة للميت فقال : حنكه .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم عليهم السلام قال : في تحنيط
الميت وتكفينه قال : أبسط الحبرة بسطا ، ثم أبسط عليها الإزار ، ثم أبسط القميص
عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم أعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته
موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه
وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي
وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه ، ويرد مقدم القميص عليه ، ويكون
القميص غير مكفوف ولا مزرور ، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع
يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل
الأخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ، ولا على
وجهه قطنا ولا كافورا ، ثم يعمم : يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ،
ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
هامش
الباب 4 1 - فيه 6 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107 أورد ذيله أيضا في 3 / 10 من
التدفين وتقدم في 1 ر 6
( 2 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 تقدم قطعة منه في 5 ر 10
( 3 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88