تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
14 - باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت فقال : حنكه . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم عليهم السلام قال : في تحنيط الميت وتكفينه قال : أبسط الحبرة بسطا ، ثم أبسط عليها الإزار ، ثم أبسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم أعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه ، ويرد مقدم القميص عليه ، ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور ، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ، ثم يعمم : يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدره . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
هامش
الباب 4 1 - فيه 6 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107 أورد ذيله أيضا في 3 / 10 من التدفين وتقدم في 1 ر 6 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 تقدم قطعة منه في 5 ر 10 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 744 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي