3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا
قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل :
فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف .
4 - قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : يجعل بدلها عود
الرمان . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
9 - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني ، عن منصور بن عباس ،
وأحمد بن زكريا ، عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة
اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب مقدار الجريدة وكيفية وضعها مع الميت
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال :
سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير فقال : إن رجلا من الأنصار
هلك فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم ،
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 83
( 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 83
تقدم ما يدل على بعض العنوان في ب 8 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 14
الباب 9 - فيه حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 122
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 و 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 وفى 4 و 6 ر 11
الباب 10 - فيه 6 أحاديث .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 45 - الفروع ج 1 ص 2 4 أخرجه عن الفقيه في 3 / 7 وفى الاسناد تصحيف والصحيح
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( أي ابن عيسى ) كما في الكافي .