له النار ، ولا يحنط بمسك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت .
5 - قال : وروى في ( حديث ) آخر : إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت
مما توقى منه نفسك .
11 - باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره
فان فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه
شئ فاجعله في كفنه .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر
( 2750 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ( ظفره ) قال لا يمس منه شئ
اغسله وادفنه .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم
ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت
ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانته ، أو يغمز له مفصل . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب . وكذا الذي قبله ، والحديث الأول .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 44
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 44
الباب 11 - فيه 6 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
( 2 ) الفروع ج 1 ص 43
( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
( 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 92