تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
له النار ، ولا يحنط بمسك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت . 5 - قال : وروى في ( حديث ) آخر : إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت مما توقى منه نفسك . 11 - باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فان فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر ( 2750 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ( ظفره ) قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانته ، أو يغمز له مفصل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وكذا الذي قبله ، والحديث الأول . 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 44 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 44 الباب 11 - فيه 6 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 43 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 92