( 2735 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من غسل ميتا فستر وكتم
خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه .
3 - قال : وقال عليه السلام : من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل :
وكيف يؤدي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى ، وحده إلى أن يدفن الميت .
4 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل :
وكيف يؤدي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى . وفي ( المجالس ) عن أحمد
ابن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناده تقدم في عيادة المريض ، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة طويلة : من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان له بكل شعرة
منه عتق رقبة ، ورفع له مأة درجة ، قيل : يا رسول الله وكيف يؤدى فيه الأمانة ؟
قال : يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط أجره وكشفت عورته
في الدنيا والآخرة .
9 - باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا
تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا . الحديث .
( 2740 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الخزاز ،
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 43
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 43
( 4 ) ثواب الأعمال ص 107 - المجالس ص 323
( 5 ) عقاب الأعمال ص 50
الباب 9 - فيه 4 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104 أورده أيضا في 6 ر 11 وأورد تمامه في 5 ر 14 من التكفين
( 2 ) يب ج 1 ص 88 و 126 - صا ج 1 ص 104 - الفروع ج 1 ص 41 وأورد تمامه في 2 / 16