عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات ، قال : يدفع
إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف .
4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب لما قتله ابن ملجم قال : احبسوا
هذا الأسير وأطعموه وأحسنوا أساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شئت
استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن مت فذلك إليكم ، فان
بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به .
( 35290 ) 5 وبالاسناد أن الحسن عليه السلام قدمه فضرب عنقه بيده .
6 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام
في وصيته للحسن عليه السلام : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين
خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت
من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ثم أقبل على ابنه
الحسن عليه السلام فقال : يا بني أنت ولي الأمر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وان قتلت
فضربة مكان ضربة ولا تأثم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم
هامش
( 4 ) قرب الإسناد : ص 67 - ح 2 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 67 - ح 3 .
( 6 ) نهج البلاغة ط فيض الاسلام : ج 4 - 6 ص 969 - س 8 .
وتقدم ما يدل على ذلك
الباب 63 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 2 - يب : ج 6 ص 260 - ح 96 - الفروع : ج 7 ص 384
- ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 3 .