التي صالحوا عليها أولياؤه ، فإنه أحق بديته من غيره .
60 باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [ عمدا ] فلم يكن للمقتول أولياء
من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على
قرابته من أهل بيته [ دينه ] الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه
فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الامام
ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية
المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه
الامام ، قال : فقال : إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ
الدية ، وليس له أن يعفو . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب مثله إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام . محمد بن الحسن
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وعنه ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل
وليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، له أن يقتل ، أو يأخذ الدية
هامش
الباب 60 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 359 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 79 - ح 11 العلل : ج 2 ص 268
- ح 15 - يب : ج 10 ص 178 - ح 12 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 178 - ح 11 .