رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد
وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب وباسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الشهادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
64 باب ان شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي
قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها
فيرجم ثم يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، فان
رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا وقالوا : شبه علينا
غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد
ابن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني
عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا : قد
وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما تعمدنا ، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول
ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد
هامش
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 12 - ح 1 ما يدل على ذلك في الشهادات ، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه .
الباب 64 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 1 - يب : ج 10 ص 312 - ح 4 - يب : ج 6
ص 285 - ح 193 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 2 .