منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء
الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام الحديث . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . وباسناده عن محمد بن الحسن والذي قبله باسناده
عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
65 باب ان الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
( 35295 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام
ولده من بعده مقامه بالدم . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا
أنه قال في آخره : في الدية . ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله :
مقامه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
66 باب ان القاتل يدفع إلى ولى المقتول فيقتله ، ولا تبعة عليه
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن
سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال : قلت : ما معنى قوله تعالى : " انه كان منصورا " ؟ قال : وأي نصرة أعظم من
هامش
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 14 - ح 2 ، وفي الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 65 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 6 - يب : ج 10 ص 174 - ح 22 - يب : ج 10
ص 179 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 127 - ح 10 .
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 23 من أبواب مقدمة الحدود ما يدل على ذلك .
الباب 66 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 7 .