فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، وكذلك تكون
ديته لإمام المسلمين .
3 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان
ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني
لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على
بيت مال المسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي
القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح
( 35285 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه
عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام قال : اتي عمر بن الخطاب
برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد
قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرء ، فلما خرج أخذه أخو
المقتول الأول فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة فانطلق
به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمروا على
أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على
عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا
من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص
هامش
( 3 ) العلل : ج 2 ص 271 - ح 25 .
وتقدم في ب 49 ما يدل على ذلك .
الباب 61 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 1 - يب : ج 10 ص 278 - ح 13 - الفقه : ج 4
ص 128 - ح 14 .