( 35170 ) 7 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل
به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله .
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد
للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه .
9 وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال :
لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه . ورواه الصدوق
باسناده عن عمرو بن شمر مثله .
10 وباسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وقضى
أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره
ويكون له الدية ، ولا يقاد . ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي .
11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد
عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال :
يا علي لا يقتل والد بولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف .
هامش
( 7 ) يب : ج 10 ص 238 - ح 20 .
( 8 ) يب ، ج 10 ص 238 - ح 22 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 236 - ح 11 - الفقيه ج 4 ص 90 - ح 3 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 308 - ح 2 .
( 11 ) الفقيه : ج 4 ص 265 - س 16 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) ب 14 من القذف .