ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل
فالدية الحديث .
4 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن
سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ليس الخطأ مثل
العمد ، العمد فيه القتل . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
5 وباسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود .
6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن
الحسين عليهما السلام في قوله تعالى : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " ولكم
يا أمة محمد في القصاص حياة ، لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك
عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله ، وحياه لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل
وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل
مخافة القصاص .
( 35110 ) 7 وعن العسكري عليه السلام أن رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما السلام
برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم
الله ثوابه الحديث .
8 الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أبان ، عن علي بن
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 16 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 27 - الفقيه : ج 4 ص 83 - ح 28 ، رواه عن ابن بكير
عنه عليه السلام : كل من قتل بشئ صغر أو كبر الخ .
( 6 ) الاحتجاج ط النجف : ص 174 - س 1 .
( 7 ) الاحتجاج ط النجف : ص 174 - س 8 ، أقول : ورواه الإمام عليه السلام في تفسيره :
ص 269 - س 19 .
( 8 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 268 - س 26 .