في كل سنة خمسين جلدة . ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام
مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله .
2 وباسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي
والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به
إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل
من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا [ وإن لم يتراضوا ] قيدوا
وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
( 35105 ) 2 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وإن علاه
وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقاد به . ورواه الشيخ باسناده
عن يونس والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 2 .
الباب 19 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 9 - يب : ج 10 ص 160 - ح 20 - صا : ج 4 ص 260 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 9 ، وفيه : فهو عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم
مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد - يب : ج 10 ص 157 - ح 7 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 17 - صا : ج 4 ص 261 .