شيئا قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قال :
قلت : فان هو أبصر بعده ؟ قال : هو شئ أعطاه الله إياه . ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
9 باب دية سلس البول والغائط والافضاء ، ومن داس بطن رجل
حتى أحدث .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟
فقال : الدية كاملة ، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك
المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن
سالم مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن
عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق والذي قبله باسناده عن
هامش
وتقدم في ب 3 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 13 ما يدل عليه .
الباب 9 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 11 - الفقيه : ج 4 ص 101 - ح 18 - يب : ج 10
ص 248 - ح 13 ، البعصوص : كقربوس عظم الورك ، وفي حاشية التهذيب : البعصوص
كعصفور كذلك .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 12 الفقيه : ج 4 ص 98 - ح 7 - يب : ج 10 ص 248
- ح 14 ، العجان : ككتاب ، ما بين الخصية وحلقة الدبر .