إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
7 باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
فجنت جنايتين فصاعدا
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة
الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه
ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان
المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به
سنة فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين
السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى
عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين
فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان
جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة
وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة
فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن
فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة
هامش
جماعه " عطف تفسير ويحتمل على بعد أن يقول بالحاء المهملة محركة أي صار بحيث يكون
دائما خائفا فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل ، لكن مع بعده لا ينفع إذ الفرق بينه وبين
ذهاب العقل مشكل ، والأول أظهر .
وتقدم في ب 4 ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 7 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 325 - ح 1 - يب : ج 10 ص 253 - ح 36 - الفقيه : ج 4
ص 98 - ح 8 .